⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4193 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر- أياً كان نوعه - أو بتزويره وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون ذلك سابقاً علي الحكم في الموضوع حتي لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسي أن يكون لديه من أوجه دفاع أخري إلا أنه لما كانت دعوي صحة التوقيع ليست سوي دعوي تحفظية شرعت لكي يطمئن من بيده سند عرفي علي آخر إلي أن الموقع علي ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع علي القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو انعدامه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها علي صحة الموقع به علي الورقة ولا يتعدي أثره إلي صحة إلتزامات الطرفين الناشئة عن العقد، ومن ثم فلا مجال في دعوي صحة التوقيع من إعمال حكم المادة 44 من قانون الإثبات إذا قضت المحكمة في صحة التوقيع أو تزويره لأنه لم يبق في موضوعها شئ يتناضل فيه الخصوم ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إن قضت بتزوير التوقيع وبرفض دعوي صحة التوقيع في حكم واحد.