الطعن رقم 2390 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-4-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل الوقائع في الدعوي وتقدير الأدلة مادامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ولها معينها من أوراقف الدعوي، وأن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي ويكون مدعيه قد اقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للاوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته وإلا فلا عليها إن أغفلته ولم ترد علي.