⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2390 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-4-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل الوقائع في الدعوي وتقدير الأدلة مادامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ولها معينها من أوراقف الدعوي، وأن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي ويكون مدعيه قد اقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للاوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته وإلا فلا عليها إن أغفلته ولم ترد علي.