⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2194 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المصلحة هي مناط الطعن , وهي أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الأخر , وذلك أيا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى , سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه ,
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في أحدى حالتين , أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبينا في ورقة إعلان الحكم , وثانيهما إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي , وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطاعن في الموطن المختار , لأن الأصل - وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة - أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي , وكان الحكم المطعون فيه قد مضى في نظر موضوع الاستئناف مقدرا - ضمنا - أن الخصومة قد انعقدت صحيحة بالنسبة للطاعن - بحسبان انعقادها شرطا لازما لنظر الموضوع - دون أن يفطن إلى أن المستأنفين قد تنكبا الطريق الصحيح في إعلان الصحيفة حين وجهها إلى مكتب المطعون ضده الأخير للمحاماة , باعتباره موطنا مختارا للطاعن رغم عدم توافر أي من الحالتين التي يصح فيها اعتباره كذلك في حقه , ودون أن يمثل بالجلسات لتنعقد بحضوره الخصومة فإن الإعلان يقع - بهذه المثابة - باطلا .