الطعن رقم 1566 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها . ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناءً على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة . فإذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضي ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما رفع عنه أي في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات . أما وجه الدفاع والدفوع في الدعوى فإن ما أبدى منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحاً عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - أنه إذا قدم الخصم أمام محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن وقد نازع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في مقدار الأجرة القانونية للمحل موضوع النزاع وكذا في ملحقات الأجرة من الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسمة 1997 والضرائب العقارية المطالب بها ودلل على ذلك بالكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المقدم أمام محكمة أول درجة والثابت به أن أجرة المحل موضوع النزاع مقدارها ( ... ) جنيهاً شهرياً وتمسك بدلالة هذا الكشف أمام محكمة الاستئناف للمنازعة في مقدار الأجرة القانونية ومن ثم الزيادة المطالب بها وطالب بندب خبير لتحديد قيمة الأجرة القانونية للمحل موضوع النزاع غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به أن صح وجه الرأي في الدعوى ولم يعن ببحث دلالة الكشف الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب العقارية بشأن الأجرة المحددة للمحل موضوع النزاع ودون أن يحسم النزاع بشأن مقدار الأجرة القانونية رغم أنها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء فإنه يكون معيباً.