⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1645 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب الخصوم إعادة الدعوى للمرافعة طالما وجدت في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها . إلا أن ذلك مشروط بأن يكشف الحكم على أنها حصلت الطلب ووقفت على مضمونه ثم التفتت عنه وأن يكون ما انتهت إليه سائغاً ومتفقاً مع القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً من شأنه التأثير في الدعوى وتمسك بدلالته فالتفت الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم مذكرة - تأشر عليها بالنظر في ..../..../.... - مرفقاً بها حافظة مستندات طويت على إنذار عرض الأجرة المطالب بها حتى نهاية شهر يونيه 2004 وكذا المصاريف والنفقات الفعلية استلمها المطعون ضده الأول بتاريخ .../.../... إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب والمستندات المرفقة به ولم يفطن إلى أن المطعون ضده الأول استلم المبلغ المعروض مما يبرئ ذمة الطاعن من دين الأجرة مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.