⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1101 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-2-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبنى على انتهاء مدة العقد تتضمن في حقيقتها وبحسب التكيف القانوني السليم طلبا بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عينا برد العين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها: " يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد ..." وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار وأن طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها. ومن ثم فان الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لما كان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ إن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري الأعلى ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجا على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستورية برجعية أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام الذي تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها ما زالت سارية في ظله.