الطعن رقم 1627 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للطاعن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم , وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بالموطن الذي أتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن , لما كان ذلك وكان الثابت أن موطن الطاعنين في مراحل التقاضي السابقة على الطعن هو مدينة الإسكندرية وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تزيد على مائتي كيلومتر , فإنه يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ .../.../... وكانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ .../.../... فإن الطعن يكون بعد إضافة ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن قد رفع في الميعاد , مما يتعين عليه رفض الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للخصوم وللنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة , وأنه في حالة عدم اختصامها في الطعن يتعين على المحكمة تكليف قلم الكتاب بإعلانها لتعلق ذلك بالنظام العام إعمالاً لنصوص المواد 56, 59/2 , 3 , 60 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن , ومؤداها أن الشارع أوجب تمثيل الجهة الإدارية في الطعن على قراراتها بإعلان قلم الكتاب لها بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة وتكون على بينه من نتيجة الفصل فيها , وخول لها معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم , كما أن لها تنفيذ تلك القرارات على نفقة صاحب الشأن في حالة امتناعه عن تنفيذها في الميعاد المحدد , فإن طعن ذوو الشأن في هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر في اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل في الطعن أمر أوجبه القانون لاعتبارات المصلحة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن خصومة الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه ويكون له أثره في حق جميع الخصوم , فيتعين من ثم اختصامهم جميعاً و إلا كان الحكم الصادر فيها باطلاً . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم والصادر عنها قرار اللجنة المطعون فيه لم تختصم في الطعن ولم تمثل فيه ولم يتول قلم الكتاب إعلانها بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها مما يبطل الحكم الابتدائي ويكون الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه وبهدم العقار محل الطعن حتى سطح الأرض بدوره باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات التقاضي من النظام العام , فإذا كانت الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى , فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن وزير التربية والتعليم والمحافظ لهما الصفة في تمثيل وزارة التربية والتعليم أمام القضاء طبقاً لنصوص المواد 2, 4, 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 بشأن الحكم المحلي , إذ أن القانون قرر هذه الصفة لكليهما معاً . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني " محافظ الإسكندرية بصفته المسئول عن المدارس الحكومية " لم يتم اختصامه أمام محكمة أول درجة وإنما اختصم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة له رغم ذلك فإنه يكون قد خالف إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام لمخالفته مبدأ التقاضي على درجتين . لما كان ذلك , وكانت خصومة النزاع لا تقبل التجزئة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.