الطعن رقم 1514 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة لا تقف إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين علي قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة غير مستحقة أو صدر ممن لا حق له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا علي سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه علي محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.