⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2640 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط الحكم بالإخلاء في حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار في جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الامتناع أو التأخير في الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادي حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء سواء في دعوى التأخير في الوفاء بالأجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها - أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يلزم لتوافر حالة التكرار في دعوى التكرار في التأخير في سداد الأجرة أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محل المطالبة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ولازم ذلك ومقتضاه أنه إذا لحق بهذه الأجرة تغيير في مقدارها بموجب قوانين إيجار الأماكن وكان مقدار هذه الأجرة بعد التعديل محل منازعة جدية فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة وصولاً لتحديد الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل في موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت المحكمة الدستورية قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 بتاريخ 15/1/1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الوحدة للمجالس المحلية ومن ضمن تلك الرسوم الرسم الإيجاري المفروض على شاغلي العقارات بنسبة 4% على الأكثر من قيمة الإيجارات . بما مؤداه أن أصبح المستأجر أو الشاغل غير ملزم بأداء رسم الشاغلين إلى المؤجر ضمن الأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان البين من الأوراق أن الأجرة الواردة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم .... لسنة .... إيجارات جنوب القاهرة المتخذة كسابقة للتكرار ومقدارها ..... جنيه قد تضمنت قيمة الضرائب الأصلية والإضافية ومنها رسم الشاغلين الذي قضي بعدم دستوريته , وكان مقدرا الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى الراهنة مبلغ .... جنيه بما مؤداه أنها تضمنت مبالغ رسم الشاغلين الذي أصبح غير مستحق على الطاعن ضمن الأجرة المستحقة عن المحل موضوع النزاع مما يترتب عليه اختلاف مقدار الأجرة المستحقة في الدعوى الراهنة عن تلك التي كانت محل المطالبة في الدعوى المتخذة سابقة للتكرار وقد تمسك الطاعن بأن الأجرة المستحقة لعين النزاع بع استبعاد رسم الشاغلين هي مبلغ ... جنيه وليست مبلغ .... جنيه المطالب بها في الدعوى المطعون في حكمها , ومن ثم فإنه لا تتوافر في حقه حالة تكرار تأخره في سداد الأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء والتسليم لثبوت تكرار تأخر الطاعن عن سداد الأجرة وعرضه لها على اعتبار أنها مبلغ .... جنيه شهرياً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث منازعة الطاعن في الأجرة المستحقة للتحقق من صحة توافر شروط الإخلاء في الدعوى الراهنة وأثر وفاء الطاعن بالأجرة المستحقة وعرضه لها وتوقيه بالإخلاء فيها بهذا الوفاء.