الطعن رقم 127 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - ويمثلها رئيس الحي - تعتبر خصماً حقيقياً في الطعن , وأن اختصامها في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط يكون واجباً بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازلاً عن تمثيلها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - ويمثلها رئيس حي الوايلي بصفته - والصادر عنها قرار اللجنة المطعون فيه لم تختصم في الدعوى - وكانت الدعوى الماثلة - بطلب تعديل القرار الصادر بتنكيس العقار إلى هدمه حتى سطح الأرض - لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وقد أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها , فإن الحكم الابتدائي إذ قضى بقبول الطعن شكلاً دون اختصام رئيس الحي المختص بشئون التنظيم يكون باطلاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وتصدى للفصل في موضوعه مع أنه كان يتعين عليه إلغاء الحكم الابتدائي لبطلانه وإحالة الدعوى لمحكمة أول درجة لاختصام رئيس الحي المختص بشئون التنظيم فإنه يكون بدوره باطلاً.