⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1769 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أنه يجوز للخصوم والنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم " يدل على أن عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم هو الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية وهذا التكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة فيسري على الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم والقول بغير ذلك يعتبر تقييد لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه وخروجاً عن صريح عباراته لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص , ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد قضى بإخلاء الطاعن من العين محل النزاع لاحتجازه أكثر من مسكن بذات البلد دون مقتض فطعن على هذا الحكم بطريق النقض وتمسك بتوافر المقتضي للاحتجاز وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 التي تحظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض وبسقوط نص المادة 76 من ذلك القانون فيما تضمنه من تأثيم لهذا الاحتجاز ونشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/1997 وهو ما لازمه وجوب العودة إلى الأصل العام في حرية التقاعد وحق المستأجر وحده في تقدير المقتضى الذي يبرر تعدد مساكنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.