⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2291 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المواد 167, 170, 178 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن النعي على الحكم بصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة شاهده ودليل ثبوته هو نسخة الحكم ذاته ولا يكفي في إثباته محضر الجلسة التي تلي بها منطوق الحكم. ذلك أن العبرة بسلامة الحكم في هذا الصدد هو بالهيئة التي أصدرته لا الهيئة التي نطقت به . إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضي في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصداره ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به وهو بيان يثبت بنسخة الحكم الأصلية ولا يتطلب القانون إثباته بمحضر الجلسة.لما كان ذلك , وكان البين من محضر جلسة .../.../... أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم كانت مشكلة من السادة المستشارين/ ........... رئيساً وعضوية كل من ........ , ........... بينما الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أن الهيئة التي سمعت المرافعة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من السادة المستشارين / ........ رئيساً , وعضوية .......... , ......... ومن ثم فإنه لما كان ذلك وكان أحد المستشارين الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الاستئناف للحكم وهو السيد المستشار / ....... لم يحضر المداولة ولم يوقع على مسودته وقد حل محله آخر وهو السيد المستشار / ...... الذي لم يسمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم ومن ثم يضحي الحكم المطعون فيه باطلاً.