الطعن رقم 2005 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-4-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت القاعدة في حساب المواعيد ـ طبقا لنص المادة 15 من قانون المرافعات ـ انه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث ألمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه يلزم لاعتبار المكان مؤجرا مفروشا، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ألا يكون الفرش صوريا بقصد التحايل للتخلص من القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن في شان تحديد الأجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار، وأن يثبت اشتمال الإجارة ـ فوق منفعة المكان في ذاته ـ على أثاث أو أدوات كافية للغرض منها، وإلا اعتبرت العين مؤجرة خالية وتسري عليها أحكام هذه القوانين، ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها، وما تستنبطه منها من قرائن قضائية، باعتبار أن العبرة هي بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين بالعقد، كما أن لها أيضا سلطة تحصيل قهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة لها والموازنة بينها، وتقدير أقوال الشهود وفق ما يطمئن ليه وجدانها ما دامت لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها