⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 371 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الفقرة - ب - من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع التكليف باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد الإطلاع على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبيناً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة عن فترة المطالبة وما سدده للمؤجر منها وما بقى في ذمته وأن تبين الدليل الذي أقامت قضاءها عليه. لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته قد كلفه بتاريخ ..../..../.... بالوفاء بالأجرة عن فترة المطالبة بواقع الأجرة الشهرية مبلغ ( .... ) جنيه على أساس أن الأجرة الشهرية لعين التداعي هي مبلغ خمسة جنيهات مضافاً إليها مبلغ ( ... ) جنيه مع إضافة رسم النظافة حين أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ .../.../... وتقرير الخبير أن الأجرة للشقة محل التداعي هي مبلغ ( ... ) جنيه ويضاف إليها مبلغ ( ... ) جنيه قيمة أجرة الحجرة المضافة ومبلغ ( ... ) جنيه مقدار رسم النظافة بواقع 2% فتكون جملتها مبلغ ( ... ) وليس مبلغ ( ... ) جنيه والذي تضمنه التكليف بالوفاء المشار إليه ومن ثم يقع هذا التكليف باطلاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.