⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1407 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوي دفاعاً جوهرياً وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقص - أن مؤدى نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع وأن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بها حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنه سدد الأجرة المطالب بها وقدم لمحكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة أرفق به حافظة مستندات طويت على إيصالين بسداد الأجرة عن شهري ........ , ....... موضحاً به أنه تعذر عليه حضور جلسة المرافعة الأخيرة لعذر قهري تأشر عليه بإرفاقه بأوراق الدعوى بتاريخ ..../..../.... إلا أنه الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الطلب أو الدفاع الثابت به وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلائه من عين النزاع , فإنه بذلك يكون قد صادر حق الطاعن في إبداء دفاعه على ضوء الإيصالين اللذين يفيدان سداد الأجرة عن شهري ...., ..... والقرينة المستمدة منها بالوفاء بالأجرة عن الأشهر السابقة عليهما وفقاً لنص المادة 587 من القانون المدني مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.