الطعن رقم 1226 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بتلك الأجرة طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن , وأنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على حقيقة ومقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من حقيقة الأجرة القانونية المستحقة تمهيداً لتحديد حقيقة مقدارها وصحة التكليف بالوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءً على هذا التأخير فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها قانوناً من عدمه فإنها لا تقضي به ويقع التكليف بالوفاء بها باطلاً , وهو من الأمور المتعلقة بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة , فإن هي أغفلت مواجهته أو الرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب مما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً. لما كان ذلك وكان الطاعن قد نازع جدياً في مقدار الأجرة وسداده لها وعرض قيمة أجرة العين عن الفترة المطالب بها بموجب إنذار عرض معلن للمطعون ضده في ..../..../..... كما قدم سبعة عشر إنذار عرض تضمنت عرض قيمة أجرة عين النزاع حتى نهاية سبتمبر 2003 ثم قدم طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة أرفق به إنذار عرض الأجرة حتى نهاية أبريل 2004 , دون أن يورد الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات أو يرد عليه وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يسدد أجرة عين النزاع حتى تاريخ إقفال باب المرافعة دون أن يبين مقدار الأجرة المستحقة على المستأجر أو يحقق دفاعه بشأن ما سدده منها وما تقاضاه المطعون ضده المؤجر كمقدم حال تحرير عقد الإيجار فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.