الطعن رقم 1389 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 218 من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر الخاص بطريق الطعن في الأحكام تنص في فقرتها الثانية على أنه " إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " يدل على أنه ولئن كان الأصل هو انطباق هذه الفقرة على كافة الطعون إلا أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشق الأخير منها الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد في الطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات - الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالنقض - من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم و إلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه , مما مؤداه بطلان الطعن إذا أغفل الطاعن بالنقض اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة , ولا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة هو طلب إخلاء العين محل النزاع وتسليمها وهو أمر لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المحكوم لهم مالكي العين وذلك باعتبار أن العين محل النزاع مما لا تقبل التجزئة بحسب طبيعتها. وإذ كان الطاعن لم يختصم في صحيفة الطعن بالنقض بعض المحكوم لصالحهم بالحكم المطعون فيه .......... و ........... و ............ و ............. وهم خصوم حقيقيون في النزاع فإن الطعن يكون باطلاً.