الطعن رقم 1759 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، وكان البين من الإطلاع علي الحكم الصادر في الدعوى رقم 3698 لسنة 1997 مساكن دمنهور واستئنافها رقم 1334 لسنة 54 ق إسكندرية أنها أقيمت من المطعون ضدهم علي الشركة الطاعنة بطلب إخلائها من شقتي التداعي للتأخير في سداد أجرتيهما فنازعت الشركة في مقدار تلك الأجرة وادعت أن المطعون ضدهم كلفوها بالوفاء بما يتجاوز الأجرة المستحقة قانونا، وقد أجابت محكمة أول درجة المطعون ضدهم إلي طلبهم مقررة أن الأجرة التي تضمنها التكليف بالوفاء هي الأجرة القانونية فاستأنفت الشركة الطاعنة وعاودت المنازعة في قانونية الأجرة المطالب بها، غير أن محكمة الاستئناف وإزاء قيام الشركة بسداد الأجرة التي تضمنها التكليف بالوفاء توقيا للحكم بالإخلاء قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى دون أن تتصدى للمنازعة التي أثيرت حول مقدار الأجرة القانونية للشقتين وتحسهما علي وجه الدعوى السابقة حائزا لقوة الأمر المقضي في خصوص الأجرة القانونية لهاتين الشقتين ورتب علي ذلك ثبوت تأخر الطاعنة في الوفاء بأجرتيهما وقضي بإخلائها منهما متحجبا بذلك عن بحث دفاعها بأن تلك الأجرة تجاوز الأجرة القانونية وبأنها سددت ما هو مستحق عليها قانونا قبل رفع الدعوى وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوبا بالإخلاء بحق الدفاع.