الطعن رقم 980 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-3-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ انه وإن كانت تشريعات الإيجار الاستثنائية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أيا كان الغرض الذي أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الاعتبار في التعاقد ـ بحيث أنه إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس المكان في حد ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية ـ وأن المكان لم يكن إلا عنصرا ثانويا فإن الإجارة تخرج عن نطاق التشريعات السابقة ـ في خصوص تحديد الأجرة وامتداد العقد ـ وتخضع في ذلك لأحكام القواعد العامة في القانون المدني ـ ومؤدى ذلك أنه متى كانت العين المجرة قد جهزها مؤجرها بتجهيزات ذات مواصفات خاصة لازمة لتشغيلها في الغرض الذي أعدها له فصارت منشأة مركبة من عدة عناصر مرتبطة ارتباطا وثيقا يتعذر معه الفصل بينهما وكانت هذه العناصر مجتمعة موضع اعتبار في التعاقد. وكان المكان يقتصر على كونه احد هذه العناصر ولم يكن وحده الغرض الأساس من الإجارة فإن عقد الإيجار يكون بمنأى عن الخضوع لأحكام امتداد العقد التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن ويخضع للقواعد العامة في القانون المدني حتى ولو اقتضى حسن الانتفاع بالعين المؤجرة أن يزودها مستأجرها بأدوات ومنقولات لتسهيل استغلاله لها وأن العبرة في وصف العين المؤجرة هي بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت غليه إرادة المتعاقدين