⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2275 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمواد 1، 11، 14 من لائحته التنفيذية يدل علي أن المشرع استهدف من تقرير زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى علاج أثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة فأراد دفع الغبن الذي لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن والعبرة في نظر المشرع للتعرف علي مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع ابتداء لقانون إيجار الأماكن، أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة والمدة لوقوعها في قرية لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لهذا القانون فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة ويؤيد هذا ما صرح به المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن فحيثما وجدت وجبت الزيادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن العقار الكائن به عين النزاع يقع بقرية الحواتكة التي خضعت لقانون إيجار الأماكن بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 وخلت الأوراق من تاريخ خضوعها لقانون إيجار الأماكن ويعد بمثابة تاريخ إنشاء لها وأنه هو المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وإذ احتسب الحكم المطعون فيه هذه الزيادة علي أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/3/1992 دون بيان تاريخ خضوع العين محل النزاع لقانون إيجار الأماكن المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة المشار إليها فإنه يكون معيبا.