⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2302 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك - أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، وإن تعدد المستأجرين للعين المؤجرة وانصراف نية طرفي عقد الإيجار وقت التعاقد إلى انصراف الأثر القانوني للعقد إليهم بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات، يعتبر معه كل من المستأجرين مستأجراً للعين، وليس هناك ثمة ما يمنع في القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بالعين ولا يعد ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور في العقد ونصوص قوانين إيجار الأماكن، إذ أن حق كل منهم في الانتفاع بالعين كاملاً ناشئ عن عقد الإيجار ذاته الذي لم يخصص لكل منهم الانتفاع بجزء معين، ومن ثم فإن تخلي أحد المستأجرين للآخرين لا يعد تنازلاً حظره القانون أو العقد ذلك أنه بالتطبيق لنص المادة 302 من القانون المدني إذا تعدد الدائنون - المستأجرون - في الانتفاع بالعين المؤجرة وكان محل هذا الالتزام بحسب طبيعته وشروط العقد غير قابل للانقسام لا يعتبر المستأجر المتنازل إليه من الغير الذي يحظر القانون التنازل له.