⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2864 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف أنه ليس من ضمن المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع وأنه يباشر النشاط فيها بصفته وصياً على ابن شقيقه - المستأجر الأصلي - المشمول بوصايته وقدم لتلك المحكمة قرار الوصاية ودفع بعدم قبول الدعوى قبله إذ أنه خارج نطاق العلاقة الإيجارية وكان البين من الأوراق أن صفته في الدعوى رقم ..... لسنة ..... مساكن ملوي لم تكن محل مناضلة بينه وبين المطعون ضدها في الدعوى المذكورة وأن توقيه السداد فيها كان لدفع ضرر محدق بالقاصر ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر لا يحوز حجية في هذا الشأن , وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار وتسليم المحل موضوع النزاع على خلاف هذا النظر استناداً إلى أن الطاعن مستأجر للمحل موضوع النزاع بشخصه وليس بصفته وصياً على ابن شقيقه لتوقيه الحكم بالفسخ في الدعوى ....... لسنة ...... مساكن ملوي بالسداد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب.