⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1958-1-25 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على واحمد قوشة وفهيم يسى جندى وابراهيم عثمان يوسف ومحمود حلمى خاطر ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا . ومن حيث ان الطالب قرر بتاريخ 14 من مايو سنه 1954 فى قلم كتاب هذه المحكمة بانه يطعن فى المرسوم الصادر فى 3 من ابريل سنه 1954 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 بتاريخ 12 من ابريل سنه 1954 فيما تضمنه من عدم ترقيته الى درجة وكيل محكمة استئناف اسيوط او ما يماثلها للاسباب التى اوردها فى التقرير . ومن حيث ان الطالب قدم بتاريخ 23 من اكتوبر سنه 1956 طلبا الى وزارة العدل ابدى فيه رغبته فى اعتزال الخدمة على ان يصرف له مرتب السنتين التاليتين لقبول استقالته مشاهرة دون احتساب السنتين فى المعاش ولم يشر فى كتاب الاستقالة الى الدعوى الحالية ، وقد صدر قرار جمهورى رقم 29 لسنه 1957 فى 7 من يناير سنه 1957 بقبول الاستقالة على ان يصرف اليه الفرق بين مرتبة حينئذ مضافا اليه اعانه الغلاء وبين المعاش المستحق له مضافا اليه اعانه الغلاء مشاهرة لمدة سنتين على ان لا تحتسب المدة المضافه فى المعاش . وقد طلبت وزارة العدل ورات معها النيابة رفض الطلب . وحيث انه لما كان ايجاب الطالب قد صادف قبولا من وزارة العدل وصدر قرار جمهورى بقبول شرائط الطالب كاملة كما يبنها فانه يترتب على هذا القبول انهاء رابطة التوظف وتبعا لذلك يكون الطالب قد ارتضى نهائيا تسوية حالته على الاساس الذى بينه فى كتاب الاستقالة مع ما قرنه به من شرائط ليس بينها اسمتساكه بالسير فى هذا الطلب وما يترتب عليه من حقوق . ومن ثم يصبح هذا الطلب بعد اذ قبل الطالب مختارا قطع هذه الرابطة بصفة نهائية غير قائم طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة " الطعن رقم 8 سنه 21 ق و 98 سنه 23 ق و 12 سنه 24 ق ". ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفض هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قد صدر قرار جمهوري بقبول استقالة الطالب بشرائطها المبينة في كتاب الاستقالة ولم يكن من بينها استمساك الطالب باستمرار السير في الطلب وما يترتب عليه من حقوق - فإنه يترتب على هذا القبول إنهاء رابطة التوظف ويصبح الطلب غير قائم طبقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض.