⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1397 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوز الأجرة المطالب بها ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر , فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر بطلان التكليف بالوفاء متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به , وهو بهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبيناً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة لتضمنه المطالبة بمبالغ تجاوز المستحق تأسيساً على أنه سبق أن سدد للمطعون ضده أجرة العين محل النزاع عن المدة من 1/1/19990 حتى 30/11/1990 طبقاً لقرار لجنة تحديد الإيجارات - قبل إلغائه - وإذ كان البين من أوراق الدعوى رقم ....... لسنة 1994 مدني كلي بورسعيد - المضمومة للدعوة الماثلة أن الطاعن قدم ضمن مستنداته إنذاراً موجهاً منه إلى المطعون منه معلناً لشخص الأخير على يد محضر في 18/11/1990 يتضمن عرضه مبلغاً مقداره 197.37 جنيهاً قيمة أجرة العين محل النزاع عن الفترة من 1/3/1990 حتى 30/11/1990 بواقع مبلغ 20.93 جنيهاً شهرياً طبقاً لقرار لجنة تحديد الإيجارات الذي أصبح نهائياً وأن المطعون ضده قد رفض هذا العرض فأودع المبلغ خزانة المحكمة لحساب المذكور , ولما كان المطعون ضده قد ضمن إنذاره السابق على رفع الدعوى المعلن للطاعن في 5/6/1995 تكليفه بسداد أجرة العين محل النزاع عن المدة من 1/1/1990 حتى 1/6/1995 دون أن يستنزل منها المبلغ السابق عرضه عليه سالف الذكر , فإن هذا التكليف يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعن , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً لهذا التكليف طارحاً ما تمسك به الطاعن من بطلانه , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.