⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 635 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة - ب - من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو أجرة غير قانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها المدعى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء محكمة النقض اليمين لغه هو إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر فهو لا يعتبر عملاً مدنياً فحسب بل هو أيضاً عمل ديني يلجأ طالبه إلى ذمة خصمه والحالف عندما يؤدي اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
نصت مواد الباب السادس من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1986 في المواد من 114 حتى 130 على طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها ويستدل منها على أن اليمين ملك للخصم لا للقاضي ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب الخصم لطلبه متى توافرت شروط توجيهها وهي أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان في توجيهها تعسف من الخصم , وخلاصة القول أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لإثبات دعواه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لسداده نصف القيمة الإيجارية للعين محل النزاع عن المدة محل التداعي وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها لتحلفها بأنها لم تتقاض منه مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه وقت تحرير عقد الإيجار المؤرخ 27/12/1992 كمقدم إيجار على أن يخصم منه نصف القيمة الإيجارية حتى ينفذ , وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين الحاسمة بقالة أن الطاعن قصد منها تأخير الفصل في الدعوى لعدم طلبها بصحيفة الاستئناف وابدائها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ولطلبه احتياطياً منحة أجلاً لسداد الأجرة في حين أن هذا الذي استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن وحقه في تمكينه من إثباته ولا يصلح رداً سائغاً عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.