⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8201 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 218 من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر الخاص بطرق الطعن في الأحكام تنص في فقرتها الثانية علي أنه "إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن علي أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقي ولو بعد فواته بالنسبة إليهم "يدل علي أنه ولئن كان الأصل هو انطباق هذه الفقرة علي كافة الطعون إلا أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشق الأخير منها الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد في الطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالنقض من وجب اشتمال صحيفة الطعن علي أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وإلا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه مما مؤداه بطلان الطعن إذا أغفل الطاعن بالنقض اختصام بعض المحكوم لهم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة ولا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة هو إخلاء العين محل النزاع وتسليمها وهو أمر لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع المحكوم لهم مالكي العين وذلك باعتبار أن العين محل النزاع مما لا تقبل التجزئة بحسب طبيعتها وإذا كان الطاعن لم يختصم في صحيفة الطعن بالنقض أحد المحكوم لصالحهم بالحكم المطعون فيه. وهي خصم حقيقي في النزاع فإن الطعن يكون باطلا.