الطعن رقم 1715 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 145 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وإن كان أمره متروكاً لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الجد فيه ويكون لها الحق في أن تستجيب له أو تقضي برفضه , إلا أنها تلتزم إذا ما تناولته في حكمها بقضاء صريح أن تورد في أسبابه ما يبرر هذا القضاء ويكفي لحمله , لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدما إلى محكمة الاستئناف أبان فترة حجز الدعوى للحكم طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة أرفقا به صورة ضوئية لعقد اتفاق بينهما وبين المطعون ضده مؤرخ 27/4/2003 مصدق على توقيعاتهم بالشهر العقاري يفيد تنازل الأخير عن الحكم الصادر لصالحه , وتنازلهما عن الاستئنافين المرفوعين منهما , بما مؤداه - لو صح - أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف , وهو ما كان لازمه إعادة الدعوى للمرافعة للرد على هذا المستند الجوهري الذي قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى , وإذ تناول الحكم المطعون فيه الطلب المشار إليه وانتهى إلى رفضه - على ما أورده بأسبابه من انعدام جدواه في الدعوى الأصلية , فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.