⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4291 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصرها الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أنه - يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أن تمتنع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها المنشور بتاريخ 18/7/1996 بالعدد رقم 28 من الجريدة الرسمية في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية - بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من استمرار شركاء المستأجر الأصلي في العين التي كان يمارس فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً في مباشرته ذات النشاط بعد تخلي هذا المستأجر عنها. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بإخلاء المطعون ضدهما من المحل عين النزاع على سند من قيام شركة بين المستأجر الأصلي - المطعون ضده الثاني - والمطعون ضده الأول وامتداد عقد الإيجار من الأول للثاني تطبيقاً لنص المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والذي قضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد خالف القانون.