⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1399 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص صار بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة سريانها وتكفل بهذا البيان القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فمن ثم يلزم الرجوع إلى هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الرابعة من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 منه على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو ترميمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ......." وفي المادة التاسعة منه على أنه " إذ مضت سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها , وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي بينتها اللائحة التنفيذية ......" مفاد ذلك إن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمباني بسنة واحدة وأوجب على المرخص له إذ لم يشرع في تنفيذ هذه الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته الأصلية وجعل ميعاد السنة التي حددها سواء بالنسبة لمدته الأصلية أو تلك المدة المحددة لتجديده من المواعيد الحتمية التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته حابط الأثر قانوناً وهذا الحكم لم يتغير بصدور القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة السادسة مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30لسنة 1983 على تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين ووجوب تحديد مدة إتمام المبنى وإعداده للسكنى في الترخيص بما لا يجاوز خمس سنوات لأن هذا النص المستحدث يسري على تراخيص البناء الصادرة بعد نفاذه دون أن يكون له أثر رجعي على التراخيص السابقة التي انتهت قبل العمل به ومع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 - سالفة البيان التي لم يشملها التعديل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة له - بالتطبيق لأحكام المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 - إلى حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الترخيص رقم 684 لسنة 1987 الصادر من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم الذي تضمن بناء وحدات جديدة بالعقار محل النزاع - بالإضافة إلى توافر الشروط الأخرى الواردة بالحكم - رغم أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة شهادة من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مؤرخة 19/12/1995 تفيد أن ترخيص هدم العقار محل النزاع لم ينفذ وان رخصة المباني رقم 684 لسنة 1987 قد ألغيت بمضي المدة القانونية طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 مما مؤداه - وقد خلت بالأوراق من تجديد هذا الترخيص أو استصدار ترخيص آخر بالبناء - أن يكون الترخيص المشار إليه قد سقط بمضي مدة سنة دون تنفيذه أو تجديده وفقاً لأحكام القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - الواجب التطبيق - وأصبح بذلك حابط الأثر قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 7/5/1994 وإذ خالف الحكم المطعون فيه بقالة صدور ترخيص البناء سالف الذكر قبل الإنذار الموجه من المطعون ضدهم للطاعن في 28/7/1992 - قبل إقامة الدعوى - للتنبيه بإخلاء المبنى , وطول أمد نظر الدعوى من عدم إخلاء العقار محلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.