⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1368 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 248 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية : 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وفي المادة 249 على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق وإن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي " يدل على أن المشرع قد قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالات التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن في النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في هذا النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه وإن كان للحكم الحجية من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه إلا أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد الطعن عليه بالاستئناف , وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف , فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذ ألغته المحكمة الاستئنافية زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة للطعن عليه بالاستئناف أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية ما لم يقض برفض الاستئناف قبل أن يصدر حكمها في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أيضاً أن النعي على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف القانون بإصدار حكم جنائي لا يعد نعياً بأن الحكم قد خالف حجية حكم سابق اتحد معه في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضي بل يعد تعيباً للحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات والمادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية - بهيئة استئنافية - وإذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى الماثلة قد أوقفت حجيته المؤقتة بالطعن عليه بالاستئناف ... لسنة 1996 مدني مستأنف طنطا وكان الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1994 مدني كلي طنطا قد قضى بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوة الماثلة بحكم نهائي - دون أن يفصل في موضوعها في حين أن النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للحكم الجنائي الصادر في الجنحة 3017 لسنة 1994 جنح قسم ثان طنطا لا يعد نعياً بمخالفة حجية حكم سابق بل تعييباً للحكم بالخطأ في تطبيق القانون مما يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض يكون غير جائز.