الطعن رقم 1371 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه , لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الماثلة من المطعون ضده استناداً إلى شرائه العقار الكائن به العين محل النزاع من الأخير بموجب العقد المؤرخ 1/1/1988 الذي قدم صورته ضمن مستنداته أمام تلك المحكمة - وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع بالتأسيس على أن العقد السابق قد فقد حجيته في الإثبات بمجرد الطعن عليه بالتزوير الذي تم على ما يبين من الأوراق في الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني كلي المنصورة المقامة من الطاعن بصحة توقيع المطعون ضده على العقد سالف البيان - في حين أن حجية هذه الورقة في الإثبات وإن أوقفت مؤقتاً بالطعن عليها فإنها لا تزول إلا بصدور حكم نهائي بتزويرها , وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من صدور حكم نهائي في الدعوى السابقة ومواجهة دفاع الطاعن المشار إليه على ضوء ما يسفر عنه فحصه هذا - وهو دفاع جوهري قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى الماثلة فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.