الطعن رقم 1762 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادتين 175, 178 من الدستور والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية , وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها الصادر في 15/1/1997 في القضية 56 لسنة 18 "قضائية دستورية" المنشور في الجريدة الرسمية في 27/11/1997 بالعدد رقم (48) بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض بما مؤداه أنه لم يعد في القانون المذكور ما يمنع الشخص من اتخاذ أكثر من مسكن في البلد الواحد وكان لهذا الحكم أثره الكاشف فيرتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر مراكز الخصوم فيها عند نشر هذا الحكم بحكم بات أو بالتقادم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من الشقة محل النزاع تأسيساً على احتجازه لمسكن آخر إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون.