الطعن رقم 1413 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة. فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة أو كان يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام , لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بسداده أجرة العين محل النزاع عن الفترة من 1/1/1989 حتى نهاية سنة 1991 قبل إعلانه بالتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى وقدم تأييداً لذلك إيصالين أحدهما مؤرخ 20/10/1989 والآخر في 1/7/1991 منسوبين للمطعون ضده - الذي لم يطعن عليهما بأي مطعن أمام محكمة الموضوع - ضمن حافظة مستنداته المقدمة بجلسة 6/3/1997 أمام محكمة الاستئناف , وإذ ضمن المطعون ضده إنذاره السابق على رفع الدعوى المعلن للطاعن بتاريخ 6/2/1996 تكليفه بسداد قيمة الأجرة عن الفترة من 1/3/1981 حتى 31/1/1996 دون أن يستنزل منها أجرة الفترة من 1/1/1989 حتى نهاية سنة 1991 محل الإيصالين سالفي الذكر التي سبق سدادها من الطاعن ومن ثم فإن التكليف المشار إليه يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعن , وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لهذا التكليف بمقولة أن الطاعن لم يقدم أية إيصالات تفيد السداد قبل 1/1/1989 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.