الطعن رقم 1002 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن , لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الأول بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً , وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن و إلا كان الطعن باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك , وكان الطاعنون لم يبينوا فحوى الإفادة المشار إليها في سبب النعي وأثرها في الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها. لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار المطعون ضدهم المذكورين في الشق الأول من وجه النعي قد طعنوا أمام لجنة تحديد الأجرة في الميعاد على ما أورده بمدوناته من أن " البين من الأوراق أن التعاقد على الإيجار كان سابقاً على إتمام البناء والدليل على ذلك ما جاء ثابتاً بالصورة الضوئية من عقد الإيجار المحرر بين المستأجر الطاعن ..... والمالك المؤجر ...... والتي لم يجحدها أحد أن مدة الإيجار تبدأ من انتهاء التشطيب كما جاء ثابتاً بالصور الضوئية لباقي عقود الطاعنين المستأجرين أن الإيجار يبدأ من تاريخ انتهاء التشطيب أو إتمام تشييد البناء أو التسليم وفي ذلك ما يجزم بأن التعاقد على الإيجار كان سابقاً على إتمام البناء ولم تحوى الأوراق بين طياتها ما يفيد إخطار الملاك المؤجرين الطاعنين والمطعون ضدهم أيضاً للمستأجرين الطاعنين المطعون ضدهم بالأجرة المحددة , كما خلت أوراق تلك الطعون وبحق من بيان تاريخ شغل المستأجرين للوحدات استئجارهم على وجه التحديد ولا يقدح في ذلك ما جاء ثابتاً بتقرير الخبير المنتدب أن تاريخ شغل الطاعنين هو تاريخ تعاقدهم على إدخال عدادات الإنارة بالشقق استئجارهم سيما وأن الثابت بالشهادة الصادرة من شركة توزيع كهرباء الإسكندرية المقدمة من المستأجر الطاعن ..... أنه لا توجد قراءة بعداد الإنارة الخاص بالأخير في غضون عامي 1991, 1992 فضلاً عن أن إدخال عداد الإنارة بالشقة ليس بدليل على شغل مستأجرها لها فكثيراً ما يتم إدخال عداد الإنارة بالشقة بغية تمكين من يعملون على تشطيبها من العمل بها ليلاً ...... وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة 1981 سدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لا حقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب , مما مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - بعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك اللجنة بعد انقضاء الأجل المحدد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدهم - بند ثانياً - لم يتقدموا بثمة طلبات أمام لجنة تقدير الأجرة وهو ما يجعل الأجرة الاتفاقية نهائية ويكون تصدي اللجنة لتحديد أجرة الشقق الخاصة بهم من تلقاء نفسها قد وقع باطلاً , فأعرض الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع والرد عليه بالرغم من أنه دفاع جوهري - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه.