⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1429 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل دفع أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم وأن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها برفض الطعن بصورية محرر على مجرد ما ورد بنصوصه , لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك بصورية العقد المؤرخ 5/2/1979 سند الدعوى وركن في إثبات ذلك إلى عدة قرائن ومستندات وأحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق واستمعت لأقوال شاهديه وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء وبرفض دعوى الطاعن بصفته على سند من إنهاء العقد سند الدعوى باعتباره عقد مشاركة في استغلال العين محل النزاع مستنداً في ذلك إلى نصوص هذا العقد دون أن يعرض للطعن بصوريته وهو ما لا يواجه هذا الدفع ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.