الطعن رقم 1176 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت إن محامي الطاعن مثل بجلسة اليوم / / وقرر أنه يترك الخصومة في الطعن وإذ اطلعت المحكمة على التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه المذكور والرقم ( ) توثيق ........ النموذجي تبين أنه يبيح له التنازل عن الطعن فإنه يتعين إجابته في طلبه.