الطعن رقم 129 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز في المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير الأماكن - للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليها منها و اطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقاً مع الثابت بالأوراق وأن تكون قد ردت على كل دفاع جوهري للخصوم وأنه وإن كانت تلك المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء , إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها محمولاً على أسباب سائغة كافية لحمله فيها الغناء عن التحقيق وأسبابه بما يسوغ رفض هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بنشوء علاقة إيجارية عن العين محل النزاع بينه بصفته وبين المطعون ضدهم التسعة الأول - لا صلة له بقرار الاستيلاء على العين - وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه العلاقة , وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن العين محل النزاع قد شغلت بموجب قرار وزاري بالاستيلاء عليها , وأنه لا يوجد بهذه الأوراق ما يؤدي إلى القول بوجود عقد إيجار سابق أو لاحق على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرارات الاستيلاء باعتبار عقد الإيجار رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة وأن المطالبة بالزيادات والضريبة العقارية , ومقابل الانتفاع بالعين نتيجة استيلاء وزير التربية والتعليم عليها لا تدل على وجود العلاقة الإيجارية المشار إليها التي لا تستند إلى دليل يستقيم معه والتي تنتفي تماماً من أوراق الدعوى دون حاجة إلى إحالتها للتحقيق وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب الطاعن بصفته إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية سالفة الذكر ويتضمن مصادرة على حقه في إثبات ذلك رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن ثبت وجه الرأي في الدعوى , فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.