⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 278 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلباته إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الذي يمثل الوحدة المحلية رئيسها. ريس حي وسط القاهرة بصفته هو الذي يمثل حي وسط القاهرة التابع لها اللجنة مصدر القرار المطعون فيه دون المطعون ضده الأخير - محافظ القاهرة بصفته - الذي أختصم أمام درجتي التقاضي دون أن توجه منه أو إليه طلبات ولم يوجب القانون اختصامه وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وبالتالي فلا يقبل اختصامه في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي - يدل على أن رئيس المركز أو الحي أو المدينة هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه ذوو الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ويمثلها رئيس الحي - تعتبر خصماً حقيقياً في الطعن إذ قد يرفع الطعن على قرار الهدم من المالك أو الشاغلين على حد سواء ومن ثم فإن اختصامها في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط يكون واجباً بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة لحماية أرواح وأموال الشاغلين وغيرهم من المواطنين الذين قد يضارون من انهيار المبنى.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
النص في المادة 218 من قانون المرافعات - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه , ثم بين الحالات المستثناه منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج به عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة وكان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضي ببطلانه أو بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم فيه وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله ومن ثم تعتبر هذه القاعدة من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأخير قد أقاموا الدعوى أمام محكمة أول درجة واختصموا فيها رئيس حي وسط القاهرة بصفته الممثل القانوني للجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم الكائن بدائرتها العقار محل النزاع بطلب الحكم بتعديل القرار المطعون فيه إلى إزالة العقار حتى سطح الأرض وصدر حكم محكمة أول درجة بالطلبات ومن ثم يعد رئيس حي وسط القاهرة محكوماً عليه وإذ خلت الأوراق مما يدل على اختصامه أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخله كما لم تأمر المحكمة باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه وكانت الدعوى بطلب تعديل قرار الترميم إلى هدم العقار حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة محلها وأوجب القانون اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ويمثلها رئيس الحي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليه سالف الذكر يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.