⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 270 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-2-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحد الاقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانونا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومتولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليه اقام على الطاعن الدعوى رقم 351 سنة 50 مدنى كلى الجيزة فيها الحكم بإلزامه بان يدفع إليه مبلغ 955 جنيها و 300 مليم فوائد هذا المبلغ بواقع 9% سنويا ابتداء من 31 من مايو سنة 1950 لحين السداد ن وقال فى بيان دعواه إن الطاعن افترض منه مبلغ خمسة آلاف جنيه بمقتضى عقد رسمى فى يوم 6 من يناير سنة 1920 على ان يسدد هذا الدين مع الفوائد المركبة بواقع 75 % سنويا على خمسة وعشرين قسطا سنويا واشترط فى العقد على انه فى حالة التأخير عن وفاء اى قسط فى ميعاده تستحق باقى الأقساط بعد إنذاره مع الفوائد بواقع 9% سنويا ، وأنه - اى المطعون عليه - باشر إجراءات نزع الملكية الأطيان المرهونة ورسا عليه مزاد بعضها بحكمى رسو المزاد الصادرين فى 22 من مايو سنة 1941 و 23 من ابريل سنة 1942 وتبقى له بعد ذلك فى ذمة المطعون عليه حتى 31 من مايو سنة 1950 مبلغ ال 955 جنيها و 300 مليم الذى رفع به الدعوى وفى 13 من يناير سنة 1952 قضت المحكمة حضوريا بإلزام الطاعن بان يدفع إلى المطعون عليه المبلغ المطالب به وفوائده بواقع 8% سنويا ابتداء من 31 من مايو سنة 1950 حتى تمام السداد ـ استانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 94 سنة 69 قضائية محكمة استتئناف القاهرة . وفى 3 من يونيو سنة 1952 حكمت المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، لأسباب أربعة بينها فى التقرير وقد قضت دائرة فحص الطعون فى 16 من نوفمبر سنة 1955 برفض ما عدا السبب الرابع الذى قررت إحالة الطعن فى خصوصه غلى الدائرة المدنية . ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فيما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بفوائد ثمانية فى المائة مخالفا بذلك ما نصت عليه المادة 227 من القانون المدنى من أنه يجب إلا يزيد سعر الفائدة عن سبعة فى المائة . ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بفوائد ثمانية فى المائة مخالفا بذلك ما نصت عليه المادة 227 من القانون المدنى من أنه يجب إلا يزيد سعر الفائدة عن سبعة فى المائة . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو فى محله ذلك ان المادة 227 من القانون المدنى المعمول به ابتداء من 15 من اكتوبر سنة 1949 نصت على انه لا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر للفوائد يزيد على سبعة فى المائة فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة . ولما كان الحد الأقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانونا هو مما يتصل بقواعد النظام العام كان لازم ذلك ان يسرى السعر المخفض من تاريخ العمل بالقانون الجديد القاضى بذلك أى ابتداء من 15 من اكتوبر سنة 1949 وذلك حتى على الاتفاقات السابقة على العمل بالقانون الجديد وهو ما رات المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون الجديد التنويه به ، ومن ثم فقضاء الحكم المطعون فيه بفائدة سعرها ثمانية فى المائة قضاء مخالف مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص وجعل سعر الفائدة عن المبلغ المقضى به سبعة فى المائة وفقا للمادة 227 مدنى . وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قضى بفائدة سعرها 8% بعد سريان القانون المدني الجديد فإنه يكون قد خالف القانون، ذلك أن الحد الأقصى المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو مما يتصل بقواعد النظام العام مما يستلزم سريانه من تاريخ العمل بهذا القانون حتى على الاتفاقات السابقة.