⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2372 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى والرابعة من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ..... , وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء , مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نظام اختصاصه طبقاً لأحكام القانون. لما كان ذلك , وكانت الدعوى الماثلة هي طعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتكون الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم التي يمثلها المطعون ضده الثالث بصفته هي صاحبة الصفة في الطعن ومن ثم يكون اختصام المطعون ضدهما الثاني والرابع غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30/1 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - يدل على أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال بترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 سالفة البيان بدراسة التقارير المتقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها , وكانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المباني التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها وكذلك بشأن المباني التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة على النحو سالف البيان هو - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 49 لسنة 1977 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة من سياسة الإسكان وكان هذا الذي ابتغاه المشرع وهدف إليه لا يتحقق إلا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها , إذ أن صدور القرارات سالفة البيان من بعض الأعضاء فقط من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة والموضوعية مما يخل بسياسة الدولة في الإسكان ومن ثم فإن صدور قرارات سالفة البيان عن اللجنة بكامل تشكيلها يكون إجراء ً جوهرياً في ذاته يترتب على إغفاله البطلان رغم عدم النص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان القرار الصادر من مجلس مدينة كفر الدوار بترميم العقار لصدوره من لجنة ثنائية بالمخالفة لحكم المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30/1 من لائحته التنفيذية من وجوب صدور القرار من لجنة مكونة من ثلاث أعضاء ودللوا على ذلك بما هو ثابت بالقرار من وجود توقيعين فقط عليه , فالتفت الحكم عن تمحيص هذا الدفاع والرد عليه بالرغم من أنه دفاع جوهري - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى , مما يعيبه.