الطعن رقم 736 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التوقيع بالإمضاء أو البصمة أو الختم هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الورقة العرفية وفقاً لما تنص عليه المادة 14/1 من قانون الإثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة حجيتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال المحكمة التحقق من صحة المحرر المطعون بإنكار التوقيع عليه والذي تتوقف على صحته الفصل في الدعوى يعتبر قصوراً يبطل الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين قد نفى وجود علاقة إيجارية بينه وبين المطعون ضده وطعن بالإنكار على التوقيع المنسوب إليه على عقد الإيجار المؤرخ .......... وأحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن التوقيع المزيل به عقد الإيجار سالف الذكر هو لمورث الطاعنين ولوفاة الأخير لم ينفذ حكم التحقيق ولما كانت العلاقة بين مورث الطاعنين والمطعون ضده مسألة أولية يتوقف الفصل في الدعوى على ثبوتها ومن ثم يتعين على المحكمة حسم النزاع بشأنها وكان المطعون ضده قد ركن في إثباتها إلى عقد الإيجار سالف الذكر فإن في طعن مورث الطاعنين بالإنكار على التوقيع المنسوب إليه على ذلك العقد يزيل عن هذا العقد قوته في إثبات تلك العلاقة ويضحي تحقيق الطعن بالإنكار منتجاً في النزاع إذ يتوقف عليه ثبوت العلاقة الإيجارية أو نفيها وغذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن تحقيق الطعن بالإنكار بالرغم من خلو الأوراق مما يفيد تنازل الطاعنين عنه صراحة أو ضمناً بعد اختصامهم في الاستئناف على سند من أنه غير منتج وقضى بطرد الطاعنين من أطيان النزاع فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.