⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1798 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-1-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يلزم لاعتبار المكان مؤجرا مفروشا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ألا يكون الفرش صوريا بقصد التحايل للتخلص من القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن في شأن تحديد الأجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار، وأن يثبت اشتمال الإجارة ـ فوق منفعة المكان في ذاته ـ على أثاث أو أدوات كافية للغرض منها وإلا اعتبرت العين مؤجرة خالية، وتسري عليها أحكام هذه القوانين، ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية، باعتبار أن العبرة هي بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين بالعقد بأنها مفروشة، كما أن العبرة هي بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين بالعقد بأنها مفروشة، كما أن لقاضي الموضوع كذلك السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات لمقدمة له والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها، وأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانه دون سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لما كان الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى المقرر في قوانين إيجار الأماكن ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يقع باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام، فلا يزول بالتنازل عنه صراحة أو ضمنا، ولا يعتبر السكوت عن التمسك بالبطلان فترى من الزمن نزولا عنه، ومن ثم فان الدعوى به لا تسقط بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني، وكانت الدعوى بطلب تخفيض أجرة العين موضوع النزاع إلى الحد القانوني ـ باعتبارها مؤجرة للمطعون ضدها خالية بدون جدك مبناها بطلان الاتفاق بطلانا مطلقا على الأجرة المتفق عليها بالعقد بالزيادة عن الأجرة القانونية فان لدعوى به لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنه من وقت إبرام العقد إعمالا لحكم المادة 141 من القانون المدني، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون/ ويكون النعي عيه بهذا السبب على غير أساس.