الطعن رقم 2149 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - أنه إذا كانت المباني المؤجرة لغير أغراض السكنى قد وضع المشرع بشأنها نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وتقضي بزيادة أجرتها بالنسب المبينة بها وفق تاريخ إنشاء المبنى إذ أوردت تلك المادة " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 بزيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ......." وحددت الفقرة (أ) هذه الزيادة بنسبة 30% على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 والفقرة (ب) بنسبة 20 % على الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 , ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 (مكرراً) في 26/1997 وقد أوردت المادة الثالثة منه على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التي حددتها تلك المادة وحددت نسبة ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وخمسة أمثال الأجرة الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 1944 وحتى 4 نوفمبر سنة 1961 ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقن 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 ونصت الفقرة سادساً منها على تعريف الأجرة القانونية بأنها آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقاً لما يلي " تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائياً - طعن عليه أو لم يطعن - وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ........ وفي جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ......" ونصت الفقرة الأخيرة من البند سادساً من المادة الأولى من هذه اللائحة على أن " .... يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها ..... " . مما مفاده أن المشرع أوضح بجلاء في كل من القوانين رقمي 136 لسنة 1981 , 6 لسنة 1997 أن الزيادة المقررة بهما اعتد في تدرجها بتاريخ إنشاء المبنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن عين النزاع قد أنشئت قبل عام 1942 وطلب احتساب نسب الزيادة في الأجرة المنصوص عليها في القانونين 136 لسنة 1981 , 6 لسنة 1997 على هذا الأساس بينما ذهب المطعون ضده دفاعه إلى أن عين النزاع أنشئت سنة 1950 , ولم يفصل الحكم المطعون فيه في هذا النزاع الذي يتوقف على الفصل فيه تحديد الزيادة في الأجرة المستحقة قانوناً وعول في قضائه على تقرير الخبير الذي خلص إلى أن عين النزاع أنشئت سنة 1950 مستنداً في ذلك إلى أقوال المطعون ضده المرسلة بما يعيبه.