⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1247 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المنصوص عليها في تشريعات إيجار الأماكن لا تسري على الأماكن المؤجرة مفروشة ويتعين الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في القانون المدني التي تنظم كيفية انتهاء الإيجار بانتهاء مدته
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة" والنص في المادة 563 من هذا القانون على أنه " إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها ....... " يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر ركنا فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد فان ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن أجاز المشرع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات ـ استثناء من القواعد العامة ـ للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف فقد قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لن علة جواز الاستئناف الفرعي ـ وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر ـ هذه العلة تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي