⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بإعلان على يد محضر قبل رفع دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول الدعوى فإذا خلت منه أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو أجرة غير قانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك المدعي عليه بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن اليمين الحاسمة ملك للخصوم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها وهي أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام والآداب العامة ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو إذا بان له أن طالبها يتعسف في توجيهها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن اليمين الحاسمة من أوجه الدفاع التي يجوز طلبها في أية حالة كانت عليها الدعوى , سواء كانت أمام الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية , وسواء طلبت قبل كل دفاع أو بعده فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى ذلك القرار. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة ......... أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده على أن سبق أن تقاضى منه قيمة الزيادة القانونية عن الفترة من ......... حتى ........... إلا أن الحكم رفض توجيهها للمطعون ضده تأسيساً على أن الطاعن قصد منها تعطيل الفصل في الدعوى وأنها لم تشمل جميع المبالغ المطالب بها في التكليف بالوفاء فتكون غير منتجة في الدعوة رغم أن الواقعة محل الاستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة وحاسمة في الدعوى إذ أنها عن جزء من الأجرة التي تضمنها التكليف بالوفاء مما يعيب الحكم.