الطعن رقم 18 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 82 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكماً جديداً يقضي بحظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة, بحيث إذا غاب طرفاً الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تالية فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن , ودافع المشرع إلى استحداث هذا الحكم - وعلى ما ورد بمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 - ما لوحظ من أن بعض المتقاضين يعمدون بقصد التلاعب وإطالة أمد النزاع إلى التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلبون السير فيها في الأجل المحدد ويعودون للتغيب فيتكرر شطبها عديداً من المرات مما يؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم , وجزاءً اعتبار الدعوى كأن لم تكن الذي قرره المشرع في هذا الحكم المستحدث هو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه دون توقف على الدفع به من المدعى عليه لأن الغاية من تقريره وهي تلافي تراكم القضايا أمام المحاكم تتصل بالمصلحة العامة وليس بمصلحة المدعى عليه , ولأن توقيعه يفترض تخلف كل من المدعى والمدعى عليه عن الحضور بالجلسة , ولما كان حكم تلك المادة يسري على الاستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف كانت قد قررت بجلسة ........ شطب الدعوى , وبعد تعجيل السير فيها تخلف طرفاها عن الحضور بجلسة .......... فإنها إذ حجزتها للحكم وقضت باعتبار الاستئناف كان لم يكن تكون قد أعملت حكم القانون , ولا يعاب عليها أنها لم تستجب لطلب فتح باب المرافعة في الدعوى لقيام الطاعن بسداد الأجرة المستحقة عليه , طالما أنها ممنوعة قانوناً من المضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وملزمة دون خيار بتوقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات.