الطعن رقم 1787 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة - على الأساس المبين بها - إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه. ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد الاستئناف إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف، وكانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موطن الطاعنة يقع بمدينة الجيزة وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة استئناف إسكندرية التي أودعت صحيفة الاستئناف قلم كتابها تزيد على مائتي كيلو متر فقد أوجب أن يزاد على ميعاد الاستئناف ميعاد مسافة قدره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 سالفة الذكر، وإذ كان الحكم المستأنف قد صدر في ........... وكانت الطاعنة قد أودعت صحيفة الاستئناف في ........ فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف دون أن يضيف ميعاد المسافة سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الفصل في موضوع الاستئناف بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.