⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1957-1-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد العروسى وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث أن الوقائع - حسبما يبين من الطلب ومن سائر الاوراق - تتحصل فى ان الطاعن عين فى النيابة فى سنة 1948 ورقى الى وكيل نيابة من الدرجة الثانية فى سبتمبر سنة 1951 ثم صدر مرسوم بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1953 بتعين بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية قضاة من الدرجة الثانية كما صدر قرار وزارى مكمل له فى نفس التاريخ بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية الى وكلاء من الدرجة الاولى وكان ترتيب الطالب فى الاقدمية الثانى عشر من بين وكلاء الدرجة الثانية ولم يشمله المرسوم او القرار الوزارى بالتقرية ورقى بعض زملائه ممن يلونه فى الاقدمية وهم الاستاذة ........ ...... ....... ...... و ........ ..... ........ .... و ...... ..... ..... ...... ..... ...... الذين عينوا فى المرسوم المطعون فيه قضاة من الدرجة الثانية وهو لا يقبل عنهم كفاية واهلية وطلب الغاء المرسوم المشار اليه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية وتعيينه قاضيا وطلب الغاء المرسوم او وكيلا من الدرجة الاولى وجعل اقدميته قبل الاستاذ .... ..... ..... ..... القاضى والزام وزارة العدل بالمصروفات ويبنى طعنه على المرسوم والقرار بمخالفتهما للقانون والخطا فى تطبيقه واساءة استعمال السلطة . وحيث ان وزارة العدل دفعت اصليا ببطلان الطعن لان الطالب لم يقم بايداع الاوراق التى اوجبت المادة 432 من قانون المرافعات ايداعها خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن فلم يودع اصل اعلان ورقة الطعن ولا صورة المرسوم والقرار المطعون فيهما ولا مذكرة شارحة لاسباب الطعن وما يؤيد بطعنه من مستندات ومن باب الاحتياط برفض الطعن وطلبت النيابة العامة فى مذكرتها بطلان الطعن لعدم تقديم الطاعن الاوراق التى اوجبت المادة 432 من قانون المرافعات تقديمها ولم يرد الطالب على الدفع المقدم من وزارة العدل ومن النيابة العامة . ومن حيث ان المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 والتى تسرى على واقعة الدعوى والتى احالت اليها المادة 23 من قانون نظام القضاء تنص على وجوب ايداع اصل ورقة اعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لاصله خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن وكان يبين من الاوراق ان الطاعن لم يراع ما اوجبته هذه المادة من ايداع اصل ورقة اعلان الطعن فى خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير به . وكان هذا الاجراء من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان الطعن على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن الطاعن لم يراع ما أوجبته المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 والتي أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء ـ من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في خلال عشرين يوماً من تاريخ التقرير به. فإن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الطعن ـ على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.