الطعن رقم 2864 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997" يدل على أن الأجرة القانونية التي يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 لا يدخل فيها الملحقات التي تخص العين المؤجرة ومنها الضرائب العقارية والرسوم بمعنى أن يظل مقدارها كما هو ثابت على حاله قبل مضاعفة الأجرة وزيادتها دورياً بمقتضى القانون المذكور، وبصريح نص المادة 15 من لائحته التنفيذية.