⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2453 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة في الوقوف على طبيعة العين المؤجرة وما إذا كان تأجيرها تم خاليا أو مفروشا إنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقية ونيتهما المشتركة التي انتظمها عقد الإيجار وقت إبرامه ولا يملك أي منهما بإرادته المنفردة تعديل العقد بعد انعقاده دون موافقة المتعاقد الآخر، باعتباره شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله غلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون طبقا لنص المادة 147 من القانون المدني، ومن المقرر أيضا أنه إذا كان الغرض الأساسي من الإجارة ليس هو المبنى في ذاته وغنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات أعدت لاستغلاله بحيث يعتبر المبنى عنصرا ثانويا بالنسبة لهذه الأدوات والآلات فإن هذه الإجارة لا تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما تخضع للقواعد العامة في القانون المدني. وإن استخلاص محكمة الموضوع بأن الغرض الأساس من الإجارة ليس المبنى في ذاته وإنما ما اشتمل عليه من أدوات ومنقولات إثباتا ونفيا يخضع لمطلق سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لما كان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كانت قواعد القانون المدني هي التي تنظم كيفية انتهاء الإيجار بانتهاء مدته بالنسبة لعقود الإيجار التي لا تخضع لقواعد الامتداد القانوني، وكان مفاد نص المادتين 563، 598 من القانون المدني أن المتعاقدين إذا اتفقا على تحديد مدة العقد ينتهي بانقضائها الإيجار فإنهما يريدان بذلك أن العقد ينتهي انقضاء المدة دون أي إجراء آخر، فلا حاجة عندئذ للتنبيه بالإخلاء ما دام التنبيه ليس مشترطا في العقد